. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ٢ - واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه-: لما بعثه إلى اليمن قال له: "إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم، وليلة" (أ). قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة؛ لذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن، حال تعليمهم، وإرشادهم (ب).
٣ - قالوا: ولأنها صلاة ذات ركوع، وسجود، لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع، كصلاة الاستسقاء، والكسوف (جـ).
ثالثًا:
واستدل من قال: بأنها فرض كفاية: بأدلة القول الأول القائل: بأنها فرض عين، وبأدلة من قال: إنها سنة، وقالوا: إنها لا تجب على الأعيان، فجمعوا أدلة القولين، وقالوا: إن النصوص مجتمعة تدل على أنها فرض كفاية (د).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال، والأدلة، اتضح لي رجحان القول الأول القاضي بوجوب صلاة العيدين على الأعيان؛ لوجاهة استدلالهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (هـ)؛ لأنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. ومما يدل على وجوبها على الأعيان: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بحضور صلاة العيد، بل حتى الحيض منهن كما قالت أم عطية -رضي الله عنها-: "أمرنا أن نخرج العواتق، وذوات الخدور" (و)، =
_________
= المبدع ٢/ ١٧٨، المغني ٢/ ٢٢٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤.
(أ) رواه مسلم ١/ ٥٠، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم ١٩ من حديث ابن عباس.
(ب) المغني ٢/ ٢٢٤.
(جـ) المجموع ٥/ ٢، المغني ٢/ ٢٢٤، المبدع ٢/ ١٧٨، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤.
(د) حاشية الدسوقي ١/ ٣٩٦، المغني ٢/ ٢٢٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٣، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٣٠.
(هـ) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ١٦١.
(و) رواه البخاري ١/ ٣٣١، كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى رقم ٩٣١.