كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا (¬١). وهذا قول ابن مسعود (¬٢).
وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة (¬٣)، فتكون الزوائد عنده اثني عشر. وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري، وغيره (¬٤).
وعند مالك (¬٥)، وأحمد بن حنبلٍ (¬٦): ست في الأولى، وخمس في الثانية، ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع (¬٧). وعن أبي يوسف:
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء ١/ ١٦٧، بداية المبتدي ١/ ٩٢، غنية المتملي ص ٥٦٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، الكتاب ١/ ١١٦، كشف الحقائق ١/ ٨٤، الوقاية ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩٢، نكت أبي الفضل الكرماني، على الجامع الكبير (مخطوط) لوحة ٥/ ب مصورتها لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى، تحت رقم ٥٢١٥.
(¬٢) رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ١/ ٥٣٧ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين رقم ٢٠٢، ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب التكبير في الصلاة يوم العيد رقم ٥٦٨٥.
قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٢٠: إسناده: صحيح.
(¬٣) متن أبي شجاع ص ٦٤، هداية الغلام ص ٥٥.
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩٤ كتاب الصلاة، باب في التكبير في العيدين رقم ٥٧٠٤.
(¬٥) الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٩٧، حاشية الدسوقي ١/ ٣٩٧.
(¬٦) السلسبيل ١/ ٢٢٩، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٠٩.
(¬٧) وعند المالكية: يرفع يديه في الأولى فقط.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يرفع يديه في الجميع.
تحفة الفقهاء ١/ ١٦٨، العناية ٢/ ٧٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٢٥، غنية المتملي ص ٥٦٩، أقرب المسالك ص ٣١، الخرشي على =

الصفحة 275