كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه،
منحة السلوك

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من الركوع؛ ليتحقق الفرق بينهما (¬١)، ويقعد مثل القعود في الصلاة (¬٢)، وقيل: يتربع (¬٣) (¬٤). والفتوى على الأول (¬٥).
قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه (¬٦)؛ لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عودٍ فانتزعه، وقال: "هذا مما عرض به لكم الشيطان" (¬٧).
---------------
(¬١) الأصل ١/ ٢١٦، المختار ١/ ٧٦، نور الإيضاح ص ٤٢٣، الكتاب ١/ ٩٩. الهداية ١/ ٨٣، الوقاية ١/ ٧٤، وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق (مخطوط) لوحة ٢٩/ ب.
(¬٢) الهداية ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ٤٢٣، كشف الحقائق ١/ ٧٤، الكتاب ١/ ٩٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠.
(¬٣) وهو المروي عن محمد، وقيل: إن شاء يحتبي، وهو المروي عن أبي يوسف. وعن زفر: أنه يقعد كما في التشهد، وكذا عند المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧، بلغة السالك ١/ ١٠٣، مختصر خليل ص ٣٠.
(¬٤) التربع: أن يثني قدميه تحت فخذيه مُخالفًا لهما، وهي خلاف جثا وأقعى.
المعجم الوسيط ١/ ٣٢٤ مادة تربعت، لسان العرب ٨/ ١٠٩ مادة ربع، القاموس المحيط ٢/ ٢٩٥ مادة ر ب ع، مختار الصحاح ص ٩٧ مادة ر ب ع.
(¬٥) الفتاوى التتارخانية ٢/ ١٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٧.
(¬٦) الكتاب ١/ ٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٠٠، بداية المبتدي ١/ ٨٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، نور الإيضاح ص ٤٢٥، الوقاية ١/ ٧٤.
(¬٧) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٧ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض رقم ٤١٤٤، وابن أبي شيبة ١/ ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة على العود رقم ٢٨٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٠٧ كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها. وإسناده صحيح.
لفظ البيهقي: عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، =

الصفحة 302