كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

إلا إذا خاف فوت فرض الوقت، أو وقوعه في وقت مكروه،
منحة السلوك

قوله: إلا إذا خاف فوت فرض الوقت.
فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ لأن تفويت الوقتية عن الوقت حرام؛ لأن آخر الوقت للوقتية بالنص، والإجماع، والتواتر من الأخبار، فلو قلنا: بوجوب تقديم الفائتة بالخبر؛ لنسخناها بالخبر، وذا يجوز (¬١).
قوله: أو وقوعه في وقت مكروه.
أي: أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت مكروه، فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ صونًا لها عن الفساد (¬٢).
اعلم أن عدَّ المصنف هذا مما يسقط الترتيب مبني على أصل، وهو أن العبرة لأصل الوقت أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟
قيل: العبرة للوقت المستحب، وقيل: لأصل الوقت (¬٣).
وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مكروه، فعلى القول الثاني: يقطع العصر، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وعلى القول الأول: يمضي في العصر، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس. فافهم وانظر ما فتحت لك ههنا (¬٤).
---------------
(¬١) شرح فتح القدير ١/ ٤٨٨، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، حاشية الشلبي ١/ ١٨٦، العناية ١/ ٤٨٥، البحر الرائق ٢/ ٨٢، منحة الخالق ٢/ ٨٢.
(¬٢) تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، الفتاوى التتارخانية ١/ ٧٥٦، حاشية الشلبي ١/ ١٨٧.
(¬٣) فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: العبرة لأصل الوقت.
وعند الحسن: العبرة للوقت المستحب، وعن محمد مثله.
تبيين الحقائق ١/ ١٨٧، حاشية الشلبي ١/ ١٨٧، الفتاوى التتارخانية ١/ ٧٥٦.
(¬٤) لم ينفرد المصنف بذكر هذه المسألة، بل قد ذكرها المصنف نفسه في كتابه البناية وعزاها =

الصفحة 312