وتأخير الركن، والزيادة ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، وبتقديم الركن، مثل أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع (¬١)، ومحلها بعد السلام عندنا (¬٢)، وقبله عند الشافعي (¬٣).
ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام" رواه أبو داود (¬٤).
---------------
(¬١) وكذا عند الشافعية.
بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المختار ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٥٠٢، الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، حاشية الشلبي ١/ ١٩٣، منهج الطلاب ١/ ٤٤٦، فتح الوهاب ١/ ٤٤٦.
(¬٢) الأصل ١/ ٢١٣، رؤوس المسائل ص ١٦٩، بداية المبتدي ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٨، الهداية ١/ ٨٠، المختار ١/ ٧٢، نور الإيضاح ص ٤٥٣، الكتاب ١/ ٩٤، الوقاية ١/ ٧٢.
(¬٣) وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام.
وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده.
القوانين ص ٥١، بداية المجتهد ١/ ١٩٢، متن الزبد ص ٢٧، التذكرة ص ٦١.
(¬٤) ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم ١٠٣٣، وأحمد ١/ ٢٠٥ من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي ٣/ ٣٠ كتاب السهو باب التحري رقم ١٢٤٨، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو ١٠٣٣، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦ كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم.
من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " ... بعد ما يسلم".
قال البيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦: هذا الإسناد لا بأس به.
وقال في الجوهر النقي ٢/ ٣٣٧: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال.