كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وإن لم يضم صح.
منحة السلوك
مشروع وهذا عندهما (¬١).
وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (¬٢).
قوله: وإن لم يضم صح.
أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (¬٣)، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (¬٤).
---------------
(¬١) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، كنز الدقائق ١/ ١٩٦، الكتاب ١/ ٩٧، المختار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ١٠٣.
(¬٢) والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.
والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.
وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.
وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.
وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.
الهداية ١/ ٨١، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢، القوانين ص ٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٥٩، مختصر المزني ص ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٠، المحرر ١/ ٨٢.
(¬٣) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧.
(¬٤) شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، المبسوط ٢/ ٢٢٨.