كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

عرض له استأنف بالسلام، وهو أولى من الكلام،
منحة السلوك

عرض له، استأنف الصلاة بالسلام (¬١).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زاده في "مبسوطه" (¬٢).
قلت: المراد من قوله: "أول ما عرض عليه" أن السهو ليس بعادةٍ له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط (¬٣)، وإنما قال: "استأنف الصلاة بالسلام"، لأن السلام عرف محللًا (¬٤)، قال -صلى الله عليه وسلم-: "وتحليلها التسليم" (¬٥).
قوله: وهو أي: السلام أولى من الكلام (¬٦)؛ لما قلنا.
---------------
(¬١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو.
المختار ١/ ٧٤، كنز الدقائق ١/ ١٩٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٧٥، حاشية الدسوقي ١/ ٢٧٥، المنهاج ١/ ٢٣٦، زاد المحتاج ١/ ٢٣٥، الحاوي الكبير ٢/ ٢١٢، قليوبي ١/ ٢٠١، المستوعب ٢/ ٢٧١، المبدع ١/ ٥٢٣.
(¬٢) قال في نصب الراية ١/ ١٧٣: غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٨: لم أجده مرفوعًا.
(¬٣) وهذا قول: شمس الأئمة السرخسي. وقال فخر الإسلام: معناه: أي: أول ما عرض له في تلك الصلاة.
وقال صاحب الأجناس: معناه أول سهو وقع له في عمره، ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه.
تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، العناية ١/ ٥١٨، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، البحر الرائق ٢/ ١٠٩.
(¬٤) تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩.
(¬٥) سبق تخريجه في ٢/ ٤٦.
(¬٦) وذلك، أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، =

الصفحة 335