كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة،
منحة السلوك

قوله: والطهارة بأنواعها.
أي: الشرط الثاني: الطهارة بأنواعها، وهي: الطهارة عن النجاسة الحقيقية، عن الثوب، والبدن، والمكان الذي يصلي فيه. والطهارة عن النجاسة الحكمية، وهي: الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس (¬١).
قوله: وستر العورة.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة (¬٢)؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، أي: استروا عورتكم عند كل صلاة (¬٣).
قوله: واستقبال القبلة.
---------------
= وقال الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٢: صحيح ولم يخرجاه.
وقال الترمذي في جامعه ٢/ ١٨٨: حديث حسن صحيح.
(¬١) وعند المالكية: الطهارة من الحدث، والخبث من شروط الصحة، أما الطهارة من الحيض والنفاس فهي عندهم من شروط الصحة، والوجوب معًا كما سبق.
كنز الدقائق ١/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١١٤، بداية المبتدي ١/ ٤٦، نور الإيضاح ص ٢٢٨، المختار ١/ ٤٥، الكتاب ١/ ٦١، الوقاية ١/ ٣٩، كشف الحقائق ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ٩٦.
(¬٢) وهذا عند المالكية: من شروط الصحة كما سبق. وعند الشافعية، والحنابلة: من شروط الصلاة كما سبق.
الاختيار ١/ ٤٥، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٢٢٨، كشف الحقائق ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ٣٩، شرح الوقاية ١/ ٣٩.
(¬٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٧٨، الكشاف ٢/ ٦٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٣٧، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣/ ١٤٥، زاد المسير ٣/ ١٢٧.

الصفحة 34