كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.
وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام.
منحة السلوك

قوله: وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.
لأنه أداها كما وجبت (¬١)، ولو تلاها عند طلوع الشمس، فلم يسجد لها حتى كان وقت الزوال فسجد أجزأه (¬٢)، خلافًا لزفر (¬٣)، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل، ثم ركب فسجد أجزأه (¬٤)، خلافًا لزفر (¬٥)، ولو تلاها على الأرض، ثم ركب وأومأ لم يجز، خلافًا للشافعي (¬٦).

[صفة سجدة التلاوة]
قوله: وهي. أي: سجدة التلاوة، كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام؛ لأنه مأمور به من غير زيادة (¬٧).
وعند الشافعي: يتشهد، ويسلم (¬٨).
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٥، الدر المختار ٢/ ١١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ١١٧.
(¬٢) المبسوط ٢/ ١٣٣.
(¬٣) المبسوط ٢/ ١٣٣.
(¬٤) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧، المبسوط ٢/ ١٣٤.
(¬٥) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧، المبسوط ٢/ ١٣٤.
(¬٦) وأحمد.
مغني المحتاج ١/ ٢١٧، أسنى المطالب ١/ ١٩٧، غاية المنتهى ١/ ٥٨٤، مطالب أولي النهى ١/ ٥٨٤.
(¬٧) وهو مذهب المالكية.
الهداية ١/ ٨٦، الكتاب ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، منحة الخالق ٢/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٦، تنوير الأبصار ٢/ ١٠٦، الدر المختار ٢/ ١٠٦، الاختيار ١/ ٧٦، العناية ٢/ ٢٦، الكافي لابن عبد البر ص ٧٧، التفريع ١/ ٢٧٠.
(¬٨) والمذهب: أنه لا يتشهد، وبعض أصحابهم قال: يتشهد. =

الصفحة 349