كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

وإن لم يُصلَّ عليه، صُلِّي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسُّخه.
منحة السلوك


[الصلاة على القبر]
قوله: وإن لم يصل عليه، صُلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه. إقامةً للواجب بقدر الإمكان (¬١).
والمعتبر في التفسخ: غالب الظن، فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يُصلى عليه (¬٢)، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه. وإذا شك لا يصلى عليه (¬٣). وهذا الاعتبار، هو الصحيح (¬٤).
---------------
= وهو القاضي، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة.
الخرشي على خليل ٢/ ١٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١١٦، رحمة الأمة ١/ ٨٥، المهذب ١/ ١٣٢، مختصر الخرقي ص ٤٠، كشاف القناع ٢/ ١١٠.
(¬١) وعند المالكية: إن لم يصل عليه يخرج من القبر ما لم يتغير الميت، فإن مضى زمن يظن به تغيره صلى على القبر.
وعند الشافعية: إن لم يصل عليه صلى على قبره. وإلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ فيه ستة أوجه عند الشافعية: أحدها يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلي بعدها. والثاني: إلى شهر. والثالث: ما لم يبل جسده. والرابع: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. والخامس: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. والسادس: يصلي عليه أبدًا. والأصح عندهم: أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.
وعند الحنابلة: يصلى على قبره إلى شهر.
الهداية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٩٤، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، الكتاب ١/ ١٣٠، منحة الخالق ٢/ ١٨٢، المختار ١/ ٩٤، بداية المبتدي ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠، الشرح الصغير ١/ ١٩٩، التاج والإكليل ٢/ ٢١٧، المجموع ٥/ ٢٤٧، رحمة الأمة ١/ ٨٧، روض الطالب ١/ ٣٢٣، أسنى المطالب ١/ ٣٢٣، الوجيز ١/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٦٤، العمدة ص ٢٤، الإفصاح ١/ ١٩٢.
(¬٢) الهداية ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠.
(¬٣) الهداية ١/ ٩٨.
(¬٤) وهي رواية ابن رستم، عن محمد. وإنما كان هذا هو الأصح؛ لأنه يختلف باختلاف =

الصفحة 365