كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

عن الرقاب.
ويحفر القبر لحدًا،
منحة السلوك

أي: وضع الميت عن رقاب الناس؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع (¬١).

[صفة القبر والدفن]
قوله: ويحفر القبر لحدًا (¬٢) (¬٣).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه أبو داود، وابن ماجه (¬٤).
---------------
= وذهب المالكية: إلى عدم الكراهة في ذلك.
وعند الشافعية: هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد.
المختار ١/ ٩٦، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، الهداية ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤، الخرشي على خليل ٢/ ١٣٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٠٢، مغني المحتاج ١/ ٣٤٠، المجموع ٥/ ٢٨٠، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٥٦، التسهيل ص ٧٩، هداية الراغب ص ١٧٠.
(¬١) الهداية ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤.
ولما رواه البخاري في صحيحه ١/ ٤٤١ في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام رقم ١٢٤٨، ومسلم ٢/ ٦٦٠ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة رقم ٩٥٩ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
(¬٢) وهو أن يحفر القبر بتمامه، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف.
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت.
البحر الرائق ٢/ ١٩٣، العناية ٢/ ١٣٧، مختار الصحاح ص ٢٤٧ مادة ل ح د، القاموس المحيط ٤/ ١٢٧ مادة ل ح د، المغرب ص ٤٢١ مادة اللحد.
(¬٣) ملتقى الأبحر ١/ ١٦٣، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، المختار ١/ ٩٦، كنز الدقائق ١/ ٢٤٥.
(¬٤) أبو داود ٣/ ٢١٣ كتاب الجنائز، باب في اللحد رقم ٣٢٠٨، وابن ماجه ١/ ٤٩٦ كتاب =

الصفحة 371