كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، ويكمل كفنه،
منحة السلوك

قوله: وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، كالفرو (¬١)، والحشو (¬٢)، والقلنسوة، والخف، والسلاح؛ لأنها ليست من جنس الكفن (¬٣).
قوله: ويكمل كفنه.
يعني: إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي (¬٤)، وينقص أيضًا إن كان
---------------
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٨: رواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وفي إسنادهما ضعف. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٩٤ رقم ٣٠٠٥: وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال.
(¬١) وهو ما يلبس، والجمع فراء، فإذا كان الفرو لها، فاسمها الفروة، وإذا لم يكن عليها وبر أو صوف، لم تسم فروة.
لسان العرب ٥/ ١٥١ مادة فرا، مجمل اللغة ص ٥٦٦ باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو، القاموس المحيط ٣/ ٤٨٦ مادة ف ر و، المصباح المنير ٢/ ٤٧١ مادة الفروة.
(¬٢) الحشو: القطن؛ لأنه تحشى به الفرش وغيرها، وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الحواشي.
لسان العرب ١٤/ ١٨٠ مادة حشا، مختار الصحاح ص ٥٨ مادة ح ش ا، القاموس المحيط ١/ ٦٥٠ مادة ح ش و، المصباح المنير ١/ ١٣٨ مادة الحشا.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا ينزع شيء من ثيابه سوى السلاح.
شرح كتاب السير الكبير ١/ ٢٣٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٦، كشف الحقائق ١/ ٩٥، شرح الوقاية ١/ ٩٥، الأصل ١/ ٣٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، الهداية ١/ ١٠١، منح الجليل ١/ ٥٢٠، التاج والإكليل ٢/ ٢٤٩، أسنى المطالب ١/ ٣١٦، مغني المحتاج ١/ ٣٥٠، التسهيل ص ٧٧، مختصر الخرقي ص ٤٢.
(¬٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن المختار ص ١٢٠، كنز الدقائق ١/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، كشف الحقائق ١/ ٩٦، شرح الوقاية ١/ ٩٦، الهداية ١/ ١٠١، الاختيار =

الصفحة 379