كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

وسورة، أو قدرها، والجهر في الجهرية للإمام،
منحة السلوك

مبطلة فتكون فرضًا؟
قلت: البيان يستدعي الإجمال (¬١)، ولا إجمال هنا لإمكان العمل به قبله، ولكن خبر الواحد يوجب العمل، فقلنا: بوجوبها عملًا، حتى تكره الصلاة بتركها (¬٢).
قوله: وسورة.
أي: الواجب الثاني: قراءة سورة، أوقدرها مع الفاتحة؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، من غير ترك (¬٣).
قوله: والجهر.
أي: الواجب الثالث: الجهر في الجهرية، وهي الركعتان الأوليان من المغرب، والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين؛ للنقل المستفيض هكذا. هذا في حق الإمام (¬٤) أشار إليه بقوله: للإمام.
---------------
= مختار الصحاح ص ٢٩ مادة ب ي ن، المصباح المنير ١/ ٧٠ مادة بَانَ، لسان العرب ١٣/ ٦٧ مادة بين.
(¬١) يُقال: أجْمَلْتُ الشيء إجمالًا: جمعتُه من غير تفصيل.
المصباح المنير ١/ ١١٠ مادة الجَمَلُ، لسان العرب ١١/ ١٢٨ مادة جمل، القاموس المحيط ١/ ٥٣٢ مادة ج م ل.
(¬٢) البحر الرائق ١/ ٢٩٥، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.
(¬٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، والاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة، والرابعة.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، بداية المبتدي ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥، الوقاية ١/ ٤٢، القوانين ص ٣٨، أقرب المسالك ص ١٦، السراج الوهاج ص ٤٤، روض الطالب ١/ ١٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٣، المحرر ١/ ٥٤.
(¬٤) بداية المبتدي ١/ ٥٧، العناية ١/ ٣٢٥، كشف الحقائق ١/ ٤٢، شرح الوقاية ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥.

الصفحة 41