كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،
منحة السلوك
فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (¬١).
أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (¬٢).
قوله: والقعدة الأولى.
أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك (¬٣).
قوله: والتشهد.
أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع ١/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥.
(¬٢) شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة ٢٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم ٥٦ فقه حنفي.
ونصه فيه: "أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك".
(¬٣) وهو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن التشهد الأول سنة.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٧، كنز الدقائق ١/ ١٠٦، الوقاية ١/ ٤٣، تنوير الأبصار ١/ ٤٦٥، كشف الحقائق ١/ ٤٣، الدر المختار ١/ ٤٦٥، القوانين ص ٣٨، مختصر خليل ص ٢٧، التذكرة ص ٥٩، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٦٩، المقنع ١/ ١٧٠، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٣٠.
(¬٤) المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري (مخطوط) القسم الأول من الجزء الأول ق ٧١٦ النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ٤٨٠٨/ ٣٤٨٨.