كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

والتسليم،
منحة السلوك

وذكر في الهداية: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة (¬١).
وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض (¬٢). والأصح أنه واجب فيهما (¬٣). وقال الشافعي: هو فرض في الثانية (¬٤).
قوله: والتسليم.
أي: الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام (¬٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تحليلها
---------------
(¬١) الهداية ١/ ٤٩.
(¬٢) كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم.
شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، الكتاب ١/ ٦٦.
(¬٣) وقال المصنف في البناية ٢/ ١٨٤: "القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح".
(¬٤) وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي.
وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة.
وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة.
مختصر خليل ص ٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٤٩، منح الجليل ١/ ٢٥٣، أسنى المطالب ١/ ١٦٤، فتح الوهاب ١/ ٣٨١، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٦٨، الروض المربع ص ٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(¬٥) وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة.
الكتاب ١/ ٧٤، المختار ١/ ٥٤، شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تنوير الأبصار ١/ ٥٢٤، بداية المبتدي ١/ ٥٦، الشرح الصغير ١/ ١١٥، بلغة السالك =

الصفحة 45