كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وقبل صلاة العيد.
الثاني: الطهارة: طهارة المصلي (¬١)، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك
بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل (¬٢).
والثالث: قبل صلاة العيد (¬٣) لأنها لم تنقل.
[الشرط الثانى: الطهارة]
قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.
قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط (¬٤).
أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث (¬٥). أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].
---------------
= ٨٩٢، ومسلم ٢/ ٥٨٣ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم ٨٥١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(¬١) في ب بزيادة: "بدنه".
(¬٢) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٣.
(¬٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٨٧، مختصر خليل ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩، زاد المستقنع ص ١٢٥.
(¬٤) الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٣٦.
(¬٥) كنز الدقائق ١/ ٩٥، الكتاب ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، نور الإيضاح ص ٢٤٥، ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٦.
الصفحة 77