كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (¬١)، والكم، ونحوها لا ما دونه.
ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم
منحة السلوك

وعندهما مغلظة (¬٢). وقد مر بيانه في أول الكتاب (¬٣).
قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (¬٤). وقد بيناه.
قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (¬٥).

[النجاسة المغلظة]
قوله: ومغلظة.
أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (¬٦).
قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (¬٧) عفو في ذات الجرم، وهو
---------------
(¬١) الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.
المصباح المنير ١/ ١٩٠، المعرّب ص ٢٩٧.
(¬٢) الاختيار ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، بداية المبتدي ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(¬٣) في ١/ ١٠٨.
(¬٤) الهداية ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٨، الكتاب ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢، الوقاية ١/ ٣٢.
(¬٥) الهداية ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٤٥، نور الإيضاح ص ١٨٨، مراقي الفلاح ص ١٨٨.
(¬٦) بداية المبتدي ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ٣٣.
(¬٧) الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات ٦٨ حبة، وبالغرامات ٥, ٤ غرام. =

الصفحة 79