كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ولو ارتد، أو جن، أو حاضت حينئذ لم تجب.
منحة السلوك

خلافًا للشافعي (¬١).
قوله: ولو ارتد أي: عن الإسلام -والعياذ بالله- أو جن، أو حاضت المرأة، حينئذ. أي: حين بقي من الوقت قدر تحريمة، لم تجب عليهم صلاة ذلك الوقت (¬٢). خلافًا لزفر (¬٣).
والأصل في هذين الفصلين: أصولي. وهو: أن الوجوب عند الشافعي بأول الوقت (¬٤)، وعندنا بآخره (¬٥)، وأن السببية تنتقل من الجزء إلى الجزء
---------------
(¬١) فعنده لو زالت الموانع، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة فأكثر، وخلا الشخص منها قدر الطهر، والصلاة لزمت مع فرض قبلها، إن صلح لجمعه معها، وخلا الشخص من الموانع قدره لزمته صلاة ذلك الوقت مع الفرض الذي قبله إن صلح للجمع معه.
السراج الوهاج ص ٣٦، فتح الوهاب ١/ ٢٩٣.
(¬٢) وعند المالكية: إن بقي من الوقت ما يسع الطهر، وركعة كاملة، وجبت عليهم الصلاة، وإلا فلا.
وعند الحنابلة: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه بجنون، أو حاضت، أو نفست، ثم كلف، وطهرت الحائض، أو النفساء، قضوها.
رؤوس المسائل ص ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، الشرح الصغير ١/ ٨٦، فتح الوهاب ١/ ٢٩٣، السراج الوهاج ص ٣٦، حاشية العنقري ١/ ١٣٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٩٨.
(¬٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠.
(¬٤) مغني المحتاج ١/ ١٢٥، رحمة الأمة ١/ ٣٣.
(¬٥) فعند الجمهور ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع، وللحنفية رأيان فيه:
الرأي الأول: رأي أكثر العراقيين ويقولون: إن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت.
قال السرخسي: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت.
الرأي الثاني: رأي عامة الحنفية ويقولون: إن كان الواجب موسعًا، فجميع الوقت وقت =

الصفحة 8