كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.
منحة السلوك
قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (¬١).
وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر -رضي الله عنه-: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (¬٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (¬٣).
وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (¬٤).
[العفو عن النجاسة]
قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.
لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (¬٥).
قوله: ورشاش البول.
أي: انتضاحه (¬٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن
---------------
= بداية المجتهد ١/ ٨١، التلقين ص ١٩، الحاوي الكبير ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، الروض المربع ص ٦٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٠٧.
(¬١) البحر الرائق ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢.
(¬٢) لم أقف عليه في الكتب المسندة.
(¬٣) عزا المصنف في البناية ١/ ٤٣٦ هذا التقدير: إلى المحيط.
(¬٤) تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.
(¬٥) وعند الشافعية: يعفى عن محله.
تبيين الحقائق ١/ ٧٨، الهداية ١/ ٤٠، مغني المحتاج ١/ ١٩٢، السراج الوهاج ص ٥٤.
(¬٦) المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة نضح، مختار الصحاح ص ٢٧٧ مادة ن ض ح، معجم =