كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وبين الصلاة عاريًا والأول أفضل.
الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،
منحة السلوك
قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما (¬١).
وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود (¬٢).
قوله: والأول أفضل.
أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد (¬٣).
[الشرط الثالث: ستر العورة]
قوله: الثالث.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه (¬٤).
قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.
---------------
(¬١) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
تبيين الحقائق ١/ ٩٧، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، بداية المبتدي ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، شرح الوقاية ١/ ٤٠.
(¬٢) لأن خطاب التطهر سقط عنه، لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر، لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر في حقه.
الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠.
(¬٣) لما فيه من الإتيان بالركوع، والسجود، وستر العورة. ويلي ذلك: أن يصلي عريانًا، قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود لما فيه من ستر العورة الغليظة. ويليهما في الفضيلة: أن يصلي قائمًا، عريانًا، بركوع، وسجود.
تبيين الحقائق ١/ ٩٧، الكتاب ١/ ٦١، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠.
(¬٤) في ٢/ ٣٤.