كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
ومن فقد الساتر، صلى عريانًا قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود، أو قائمًا يركع، ويسجد. والأول أفضل.
منحة السلوك
إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه (¬١)، لم يجز (¬٢).
قال في "الواقعات": إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته؛ لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه.
[صلاة العاري]
قوله: ومن فقد الساتر.
أي: ومن لم يجد ما يستر به عورته، صلى عريانًا قاعدًا، يوميء بالركوع، والسجود، أو صلى قائمًا بركوع، وسجود.
والأول: أفضل؛ لأنه أستر (¬٣).
وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر (¬٤).
---------------
= ١/ ٧٨، تاج التراجم ص ٩٨ ترجمة رقم ١٩، الطبقات السنية برقم ٢٩٤، الفوائد البهية ص ٣٠، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص ١٣٨.
(¬١) الزِّيقُ: الجيب المكفوف، وما كُفَّ من جانب الجيب، وزيق القميص: ما أحاط بالعنق. لسان العرب ١٠/ ١٥٠.
(¬٢) وكذا عند الشافعية.
مغني المحتاج ١/ ١٨٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٧٨.
(¬٣) كنز الدقائق ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، العناية ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠، حاشية الشلبي ١/ ٩٧.
(¬٤) ومالك. وذهب الحنابلة: إلى أنه يصلي العاري قاعدًا بالإيماء، استحبابًا في القعود، والإيماء بالركوع، والسجود. ولو صلى قائمًا، وركع، وسجد جاز.
الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ٢٦٣، جواهر الإكليل ١/ ٤٣، الكافي لابن عبد البر ص ٦٤، روض الطالب ١/ ١٧٧، أسنى المطالب ١/ ١٧٧، السلسبيل ١/ ١١٧، التسهيل ص ٥٥، الروض المربع ص ٦٠.