كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (اسم الجزء: 2)

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة.
مات رحمه الله سنة خمس ومائة، وقيل غير ذلك.

موقفه من المبتدعة:
- عن قتادة: أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه.
قال همام في هذا الحديث: عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. (¬1)
هذا موقف طيب من عكرمة مبني على أصل نفي التقليد فالأصل صحيح لكن ثبت المسح بالسنة.
قال الخطيب معلقا: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله، (¬2) وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف، وأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسرت كتاب الله عز وجل. (¬3)
¬_________
(¬1) الفقيه والمتفقه (1/ 235 - 236).
(¬2) عبد الرزاق (1/ 208/802) وابن أبي شيبة (1/ 165/1893) والطحاوي في شرح المشكل (6/ 291 - 292) والبيهقي (1/ 273) وقال: "هذا إسناد صحيح كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو في حكم المرفوع وقد ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(¬3) الفقيه والمتفقه (1/ 236).

الصفحة 61