كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

مؤنة التحصيل، و- حينئذ - المصير إلى ما ذكرنا أولى، للجمع بين ظاهر الحديث والتعليل.
و- أيضا - العلة في الأصل فرع الحكم، فلا تستنبط على وجه تبطله، إذ العلة ملائمة للحكم والفرع، غير منافية للأصل.
ومنه يعرف بطلان تأويلهم آية الصدقات، إلى بيان جهة الصرف، فجوزوا صرفها إلى واحد من الأصناف، لأن المقصود: إنما هو دفع الحاجة إلى جهة من هذه الجهات، بدليل سياق الآية، فإنه تعالى ذكر أولا: من ليس أهلا لها، ثم ذكر من هو أهل لها.
لأن ظاهر الآية يقتضي استيعابهم، والتشريك بينهم، لأنه أضافها إليهم بـ (لام) التمليك، و (واو) العطف المقتضي للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه.
وما استنبط من العلة يبطله، فكان باطلا.
على أنا نمنع (أن) ما ذكروه هو المقصود، ولم لا يجوز أن يكون استيعابهم على وجه التشريك مقصودا - أيضا - معه -، وبل هذا أولى، لأنه جمع بين ظاهر اللفظ والتعليل، وكونه ذكر بعد ذكر من ليس أهلا لها لا ينافي وجوب الصرف إليهم على وجه التشريك، إذ فيه بيان الأهلية، وزيادة.
ومنه تأويلهم آية الكفارة، فإنهم أولوه بإطعام طعام ستين مسكينًا، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

الصفحة 10