كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

- وإن كان فعليا - باطل لمساعدة الخصم عليه، ولأنه يتقضي عدم وجوب اتباع سبيلهم عند عدم المشاقة، ووجوبه عندها، وبطلانه بين.
وعن (د) أنه وإن كان جائزا، لكنه غير واقع، سلمناه لكن لا تفريع (عليه)، وإلا: تعذر تقرير أكثر الأدلة.
(ب) وهو ما ذكره الإمام: أن المعلق بالشرط، إن لم يكن عدما - عند عدمه حصل الغرض، وإن لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول، وإلا: لزم جواز اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا، وهو باطل لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ فلا شك في أنها لا تكون صوابا مطلقا.
ومنع حصول الفرض من الأول لجواز أن يكون له ذلك من خصوصه، لا من القاعدة الكلية، وهو مندفع بالترديد فيه. ثم بمنع لزوم الجواز كليا إن عنى بقول: (مطلقا) ذلك، لأن نفي السالبة الكلية لا يوجب صدق الموجبة الكلية، وإن عنى به الجواز في الجملة فلا نسم امتناعه، ولا نسمل أنه ليس بصواب إن عنى به الجواز.
ثم إنه متناقض، لأنه يقتضي عدم الجواز على تقدير الجواز، وإن عنى به أمرا زائدا عليه لم يلزم من نفيه نفي الجواز.
(ج) وهو ما ذكره بعضهم أن الوعيد إذا ترتب على أمرين اقتضى ذلك ترتبه على كل واحد منهما، وعليهما بقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله} [الفرقان: آية ٦٨] الآية، إذ الإثم مرتب عليها وعلى كل واحد منها.
ومنع أنه منه، بل لمنفصل، إذ التضعيف غير مترتب على (كل) منها.
وإحالة هذا إلى منفصل ليس أولى من إحالة ما ذكرنا إليه، بل ما ذكرنا أولى لعدم اقتضائه التعارض، ثم هو منقوض بمثل: إن دخلت الدار وأكلت فأنت طالق.
(د) الوعيد مرتب على المشاقة وحدها وفاقا، فكذا على قرينة، لأن دلالة النص على ترتب الوعيد عليها على السواء.
وأجيب: بأنه لمنفصل، لا منه.
(هـ) لا خلاف في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فإن لم يكن لمفسدة فيه لم يجز، أو

الصفحة 100