كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(يد) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة).
(به) (من شذ شذ في النار).
لا يقال: بلوغ مجموع رواتها حد التواتر منموع، ثم المنقول بالتواتر إن كان نفس أن الإجماع حجة لزم العلم (به) متواترا كغزوة (بدر)، وشجاعة (علي)، وسخاوة (حاتم)، ووقوع الخلاف فيه ينفيه، أو ملزومه، لزم بيانه، وبيان استلزامه والقطع بكون الكل لم ينقل كذبا لم يفد، إلا: إذا كان كل واحد منها يفيد المطلوب، أو لازمه - قطعا، وهو ممنوع.
واستدلالكم - بعد تصحيح المتن - بواحد منها، ينفيه لأنه ليس للتواتر عدد معين يقطع به عنده.
وإن عنى به أنه ليس عددا يمكن حصول العلم بذواتهم - فباطل، إذ ليس فيه عدد معين فيما زاد على الأربعة وفاقا، و - حينئذ - المرجع فيه إلى العلم، ومن خالط اهل الأخبار، وتتبع كتب الأحاديث - علم أن مجموعها يفيد عصمة كل الأمة عن المعصية والخطأ، ووقوع الخلاف فيه من قليل - مع الاشتراك في سببه لو سلم ذلك لا يقدح فيه، كما في المحسنات، وهو الجواب عن (ب).
وعن (ج): أن كل واحد منها يفيد تعظيم الأمة تعظيما ينافي جواز إقدامهم على المعصية والخطأ.

الصفحة 109