كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

فجوزوا الاقتصار على واحد، لظنهم أن المقصود إنما هو دفع حاجة المسكين، ولا فرق بين دفع حاجة الستين في يوم، وبين دفع حاجة واحد في ستين يوما.
لأن هذه العلة مبطلة لما دل عليه ظاهر النص من وجوب الصرف إلى الستين.
على أن ما ذكروه من المقدمتين ممنوع، إذ دفع حاجة العدد مقصودًا، لا مجرد دفع الحاجة، وليس الواحد كالستين، فيما يرجى منهم من الدعاء واجتماع الهمم على صلاح حال المكفر مبدءا وميعادا.
- و - أيضا - الإطعام متعد إلى مفعولين، والأصل في نحوه: إذا اقتصر على أحدهما أن يقتصر على الأهم، فذكر عددهم يشعر باعتبار الشارع به إشعارا ظاهرا فترك اعتباره، واعتبار متروكه - خلاف مقصود الكلام.
مسألة
ومنه تأويلهم قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: آية ٤١].
فإنهم صرفوه عن عمومه، باعتبار الحاجة فيهم.
وهو خلاف ظاهر ما يقتضيه (لام) التمليك، وترتيب الحكم على الوصف المناسب و - أيضا - الحاجة زيادة على النص، وهو نسخ عندهم، لا يثبت بخبر الواحد، فكيف بالقياس.
وكونه مذكورا مع اليتامى والمساكين، مع قرينة إعطاء المال ليس قرينة فيه، وإلا: لزم النقض في حق الرسول، لوجودها (فيه).
و-أيضا- لو كان مثل هذه القرائن مانعا من أن يكون زيادة على النص - لكان تيسير الفاتحة مانعا من أن يكون إيجابها في الصلاة زيادة على النص، هذا لو اعتبروا القرابة مع الحاجة، أما إذا لم يعتبروا ذلك - وهو الظاهر من مذهبه، إذ الخمس عنده مقسوم على ثلاثة أسهم، ويعطي ذوي القربى من سهم المساكين، لفقرهم - فذكر القرابة كالعجم الطماطم،

الصفحة 11