كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وهو دور، إن عنى به كونهم مصيبين في كل الأمور، وإلا: فممنوع، ثم هو منقوض بإجماعهم على أخذ الجزية من المجوس، و (أن لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)، مع أن دليلهما ظني.
(ط) أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع.
وأورد: بأنه إن عنى به قاطع المتن والدلالة، فممتنع، أو المتن فمسلم، لكنه لا يدل عليه، إذ خبر الواحد يقدم على عموم الكتاب.
(ي) كونه - عليه السلام - خاتم الأنبياء يقتضي ذلكن وإلا: لجاز أن يتفقوا على الباطل، والكفر، فيحتاج إلى البعثة.
للمنكر:
قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: آية ١٨٨]، {فإن تنازعتم} [النساء: آية ٥٩] الآية، أوجب الرد إلى الكتاب والسنة، وهو يدل على عدم اعتبار الإجماع، وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية ٨٩] تدل على عدم الحاجة إليه. وحديث معاذ، وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفار).

الصفحة 112