كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

مسألة
إذا أجمع على قولين في مسألة:
ثالثها: إن رفع ما أجمع عليه، فلا.
كرد البكر الموطوءة، وكتوريث الأخ دون الجد، وإلا: جاز كأكل متروك التسمية، إن نسيت
لنا:
أنه لا يرفع ما أجمع عليه، فلا حجر.
للمانع:
(أ) أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ بهما بدلا، ولا يستلزم بطلانهما المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
(ب) أنه لا لدليل، أو لدليل معلوم للأولين راجح، أو مساو أو مرجوح: باطل، أو غير معلوم فكذلك، إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه ذهولهم عن الحق واتفاقهم على خلافه.
(ج) إن كان خطأ وجب أن لا سوغ، أو لا، وجب بطلان الأولين.
للمجوز:
(د) أن الشافعي - رضي الله عنه - أحدث الثالث، في رد الثيب الموطوءة مجانا، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
(هـ) وبأنه لم يحصل إجماع على حكم واحد، فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار.
وأجيب:
عن (أ) أنه مشروط بعدم الثالث، وهو محذوف في غيره، وتجويزه لا يستلزم ذلك، إذ كل مجتهد مصيب، سلمناه لكن نمنع امتناعه، إذا الممتنع عندنا - تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه،

الصفحة 118