كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.
للمانع:
أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.
وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.
وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.

وعن (د)، و (هـ)، و (و): ما سبق في المسألة السباقة.
مسألة
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.
لنا:

الصفحة 120