كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المفهوم
المسألة
معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.
أو غيره إن دل بغيره:
فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.
أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.
أو لا يقصد: فإشارة
[معنى المفهوم]:
أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.
فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.
وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.
وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.
ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.
ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي الله عنه - يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).

الصفحة 19