كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الحد على رأي بعض العلماء.
(ب) التخصيص لا بد له (من) قائدة، ولا فائدة إلا النفي.
وأجيب:
عن (أ) بأنه لقرينة الخصومة، ولو فرض في غيرها فيمنع فهمه منه، سلمناه، لكن لقرينة المدح.
وعن (ب) بمنعه.

مسألة
مفهوم الصفة حجة عند الشافعي، ومالك، والأشعري، والمتكلمين وهو قول معمر بن المثنى.
خلافا للحنفية، والمعتزلة، والقاضي، وابن سريج، والقفال والغزالي، والأخفش.
وقال أبو عبد الله: إن ورد للبيان كقوله: "زكوا عن سائمة الغنم" أو للتعليم كالتخالف، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشهادين، فإن الواحد مندرج تحتهما -

الصفحة 23