كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(هـ) أنه يفيده عرفا، إذ يضحك من قوله: (الإنسان الطويل لا يطير). ويعلل: بأن القصير لا يطير - أيضا - فيفيده لغة، إذ النقل خلاف الأصل.
(و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء، وكذا الخلاف في رجوعه إلى الجمل المتقدمة كالخلاف فيه، فيفيد النفي كالاستثناء.
(ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، وتعليل الواحد بعلتين - لو جاز خلاف الأصل.
للنفاة:
(أ) لا دليل عليه، إذ العقل والنقل المتواتر ظاهر، والآحاد - بتقدير صحته، وسلامته عن المعارض- لا يفيد القطع.
(ب) أنه لا يفيده لفظا وهو ظاهر، ولا معنى، إذ شرطه اللزوم قطعا أو ظاهرا، ولا قطع للتخلف ولا ظهور للزوم تركه حيث لم ينتف.
فإن قلت: فما سبب التقييد؟
قلت: يحتمل عدم خطران ذلك القسم بالبال، وهو في حق الله تعالى - محال، وبعيد جدا في غيره في العام المردف بالصفة، كـ (الغنم السائمة).
أو لأنه بينه بخاص.
أو بذلك النص بالطريق الأولى، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم} الآية [الإسراء: آية ٣١].
أو أحال بيانه إلى اجتهاد المكلف، بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب، أو إلى العقل بالاستصحاب.
أو وجوب المذكور لسؤال، أو حدوث واقعة.
(ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى، لكونهما مختلفين، والمختلفان يجوز اشتراكهما في الحكم وعدمه.
(د) لو دل لما حسن معه الاستفهام، كما في مفهوم الموافقة، لكن يحسن (في المعلوفة زكاة)، إذ

الصفحة 25