كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

قيل: (في السائمة زكاة).
(هـ) لو دل لما حسن التصريح بالثبوت معه، كما لا يحسن التصريح بنفي المنطوق معه.
(و) لو دل فإنما يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا: النفي، أو لجهة أخرى، إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقا، لكن الأول باطل لما تقدم من فوائده، ولأنه منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلك، إذ الأصل عدمها.
(ز) أنه ورد مع الاستثناء، ومع الثبوت، كقوله: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: آية ١٣٠]. والأصل الحقيقة الواحدة.
(ح) لو دل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف، ولو لم يدل فحيث انتفى فلدليل، والأول خلاف الأصل دون الثاني، فكان أولى.
(ط) لو دل المقيد بالاسم، مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو تكثر الفائدة.
(ي) لو دل لوجب أن يبقى، وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة والمنطوق، لكنه لا يبقى وفاقا.
وأجيب:
عن (أ) بما مر غير مرة.
وعن (ب) بمنع الحصر، إذ قرينة التخصيص غيرهما، سلمناه لكن التخلف في الظاهري، لدليل غير ممتنع.
وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في الخبر المقيد بالصفة والظهور لا ينفي الجواز.
وعن (د) يمنع الملازمة، وسنده ما مر في العموم.
وعن (هـ) النزاع في التخصيص، وعنده لم يبق، سلمناه، لكن عنده يعلم عدم إرادته، والقياس على الصريح ضعيف، للفرق.
وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة أسبق، فكان أولى، ولأن الحمل على الجميع أولى.
وعن (ز) المعارضة بتكثير الفائدة، ثم بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه.

الصفحة 26