كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الإتمام)، لحديث عائشة، رضي الله عنها.
وهو ضعيف:
لأن معظم القائلين به، لم يقولوا بهذا الأصل، فلا يصح عليه مذهبهم، نعم يصلح للإلزام على من يقول به.
سلمناه، لكنه نسخ، فلم يبق أصل، ويمتنع تقدير نزول الآية قبله، وإلا: لقصرت الصلاة إلى ركعة.
(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط، والأصل عدم النقل والمجاز، وظاهر أن ذلك ليس باعتبار ما دخلت عليه، وهو ما ينتفي الحكم لانتفائه، لأنه عام في موارد استعماله، فهو حقيقة فيه، دفعا للاشتراك والمجاز.
لا يقال: إن عدمه إنما يقتضي عدمه لو لم يكن - هناك - شرط آخر بدله، فإن لم يثبت ذلك لم يقع، لأن الأصل عدم ذلك.
(ج) (أكرم الرجل إن كان صالحا)، يقابل: (إن كان فاسقا)، ولو تضمنه النفي، وإلا: لم يكن كذلك، والأصل عدم التغيير.
لهم:
(أ) {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: آية ١٧٢]. {وإن كنتم على سفر} [البقرة: آية ٢٨٣]. الآية، {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: آية ١٠١]. {ولا تكرهوا} [النور: آية ٣٣] الآية، {فكاتبوهم إن علمتم} [النور: آية ٣٣] الآية، وإحالته إلى

الصفحة 29