لا يقال: وإن لم يكن له مدخل فيها، لكن إنما يذكر لدفع النقض، لأنه لا يندفع بالأجنبي، بل بقيد معتبر في العلية.
وقد أجيب عنه: بلزوم الدور، إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءا، وهو يتوقف عليه، وهو دور معية لم يلم لزومه.
مسألة
دفع النقض بمنع وجود الوصف، أو (بمنع) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول: فليس له إقامة الدليل عليه، للانتقال وقلب القاعدة، إذ يصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا. فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها، فهذا لو صح كان نقض دليل وجوده في الفرع، وانتقالا إلى سؤال آخر، فلو قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين، نقض العلة أو دليل وجودها في الفرع، كان متجها يجب الجواب عنه.
وقيل: له ذلك، كيلا تبطل فائدة المناظرة، ولا يؤدي إلى المكابرة، إذ المستدل قد يستمر على منع وجود العلة فيها مع ظهوره، فلا سبيل إلى دفعه، إلا: بإقامة الدليل عليه، ولأن فيه تحقيق النقض، فكان من متممات غرضه. وقيل: إن تعين ذلك طريقا في قدح كلام المستدل.
وقيل: إن لم تكن العلة حكما شرعيا، إذ الكلام ينتشر فيه. ثم منع وجوده فيها، لقيد مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي، أو متعدد بالتواطؤ أو الاشتراك: كقولنا: مال معد لاستعمال مباح، فلا تجب الزكاة فيه، كثياب البذلة، ونقضه: بحلي الرجل، فإنه ليس بمباح.
وكقولنا: عقد معاوضة، فيجوز حالا كالبيع، ونقضه بالكتابة، إذ هي عقد أرفاق، وكقولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف، فلا يجب الأخذ به كالإفطار ونقضه باكل الميتة حال المخصمة، فإنه للضرورة.
وكقولنا في الصوم: عبادة متكررة، فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة، ونقضه بالحك، فإن المراد