كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

منفصل يوجب التعارض.
(ب) جواز التنجيز بعد التلعيق.
وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحيد، كما في قوله: {وما خلقت} [الذاريات: آية ٥٦] الآية، وعند انتفائه ينتفي الشكرن سلمنا إرادة المتعارف منها، لكن الشكر القول والفعل والاعتقاد، وهو ينتفي عند انتقائها، سلمنا أنه القول فقط، لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن لا يشكر، والشرطية أعم من أن يكون بطريق القطع أو الظهور.
والثاني: أن الحامل على التقييد شدة الحاجة، ولا مفهوم لمثله.
والثالثة: أن مقتضى الشرط ذلك، لكن خولف لدليل، كقوله "صدقة ... " الحديث، والإجماع.
وأورد: لم كانت مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة (ظاهر) قولهم: إن كلمة (إن) للشرط، أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه؟
ورد: بأنها أولى، لأنها لدليل، وما ذكرتم لا لدليل.
وما يقال: التعجب محتمل، لما سبق، فقد سبق بطلانه.
وأما المعارضة: بأنها لا توجب مخالفة الدليل، بخلاف ما ذكرتم - ممنوع، فإنه يلزم منه مخالفة ما يدل على حمل الألفاظ - العرفية - واللغوية - على مدلوليهما.
وقد أجيب عنه: بأنه خرج مخرج الغالب، ولا مفهوم لمثله، وهذا يعكر على الاستدلال بها.
والرابعة: بمنع التحريم عند إرادة التحصن، فإنهن ذا لم يردن التحصن بدون البغاء، والإكراه على المراد - ممتنع.

الصفحة 30