كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: آية ٨٠].
فعقل - عليه السلام - نفيه عن الزائد.
(ب) جعل: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: آية ٣] الآية، وقوله: {فإن أتين بفاحشة} [النساء: آية ٢٥] الآية، وقوله - عليه السلام -: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" - مخصصا لقولة تعالى: {وأحل لكم} [النساء: آية ٢٤] الآية.
وقوله: {الزانية والزاني} [النور: آية ٢] الآية وقوله: (في الغنم صدقة)، إذ الأصل عدم دليل آخر.
(ج) عقلت الأمة من قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: آية ٤] نفي وجوب الزائدة.
وكذا عقل ابن عباس من قوله: {وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: آية ١٧٦]- المنع من الرد، ولذلك احتج به عليه.
وأجيب:
عن (أ) بأنه خبر واحد، وإثبات اللغة به ممنوع.
سلمناه، لكنه مطعون من جهة المعنى، فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في الغفران، ومبالغة اليأس عنه، على ما عرف ذلك من عادتهم في التقييد بالسبعين في مثله، والرسول - عليه السلام - أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -، ويؤكده قوله تعالى: {سواء عليهم أستغفرت لهم} [المنافقون: آية ٦] الآية، وقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: آية ٤٨] الآية، فكيف قال: والله لأزيدن طمعا فيه. سلمناه، لكن لعلة قال لاستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، وهذا يضعف الطعن.
وبمنع تعقله ذلك، بل لعله على الجواز الأصلي ويضاعفه ما تقدم.

الصفحة 33