كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.
(د) الذنب الفعلي:
والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.
والحشوية قالو: بوقوعها.
وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.
والصغائر المنفردة كالتطفيف.
تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.
وأما سهوا: فعلى الخلاف.
وغيرها:

الصفحة 37