كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الأول، وبينه وبين الثاني مباينة، وبين الثاني والثالث عموم وخصوص من وجه.
والظاهر: الواضح.
واصطلاحا: ما تقدم في اللغات، وحده على هذا: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى، مع أنه يقبل غيره إفادة مرجوحة)، فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح. وبه يبطل قول من قال: (الظاهر: ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، مع أنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا). ويطلق على: (اللفظ الذي يفيد معنى)، سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة، أو لم يفد، وهو: أعم من كل ما تقدم.
والتأويل: الترجيع، آل إليه الأمر، أي رجع.
واصطلاحا: قيل: (إنه عبارة عن احتمال يعضده دليل، يصير به أغلب على الظن، من المعنى الذي دل عليه الظاهر).
هو: غير جامع، إذ لا يتناول الفاسد، واليقيني، ثم إنه جعله عبارة عن: نفس الاحتمال، وليس كذلك.
فالأولى: أن يقال: (إنه عبارة عن صرف اللفظ عما دل عليه بظاهره إلى ما يحتمله).
فلا يتطرق التأويل إلى النص، والمجمل، ثم ليس كل احتمال يعضده دليل فهو: تأويل صحيح مقبول، بل يختلف ذلك باختلاف ظهور المأول، فإن كان دلالة المؤول عليه - مع الخارجي - تزيد على دلالته على ما هو ظاهر فيه - قبل، وإلا: فلا.
وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات - هنا - لتمييز الصحيح منها

الصفحة 4