كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

"عليكم بسنتي ... "، الحديث، وقوله "أصحابي كالنجوم ... "، الحديث وهو خاص بالصحابة.
(هـ) قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: (أبايعك على كتاب الله وسنة ورسوله، وسيرة الشيخين)، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا، وعلي لم يقبله، لا أنه أنكره، ونحن لا نقول بوجوب قبوله، ويروى رجوع عمر إلى قول علي ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - من غير نكير.
(و) اجتهاد نفسه لا يفيد إلا: الظن، واجتهاد غيره - أيضا - يفيده فكان جائز الاتباع، كاجتهاد نفسه.
(ز) إذا أفتاه المجتهد حصل له ظن أنه حكم الله تعالى، وأنه يقتضي ظن حصول العقاب عند عدم العمل به، فكان يجب العمل به دفعا للضرر المظنون.
(ح) أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز لمن يكون ظانا له أن يتقلده كالعامي بجامع حصول الظن بقوله.
(ط) قياسه على قبول خبر الواحد، بل أولى، لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.
وأجيب:
عن (أ): بالنقض بما بعد الاجتهاد، فإنه - أيضا - غير عالم. ورد: بأنه خرج للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل، وبأن المراد منه: المقلد، إذ المجتهدون لا يصدق عليهم: {إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: آية ٧]، فإن المعتبر في ذلك التمكين منه، لا العلم بالفعل. ولأن المجتهد من أهل الذكر، لكونه متأهلا له، فيكون مسئولا، لا سائلا.
ولأن ظاهره وجوب السؤال، وهو غير ثابت في حقه إجماعا، وإنما هو ثاب في حق العوام، فيختص بهم، لئلا يلزم الترك بالظاهر. ثم ما عنه السؤال غير مذكور، فيحمل على السؤال عن

الصفحة 416