كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الأخبار، أو عن وجه دلالة الدليل، والحمل على العموم، حتى يندرج تحته الحكم، غير جائز، إذ المقتضى لا عموم له.
وعن (ب) المراد منه الراية دون الفتوى، على ما سبق، ثم إنه يقتضي وجوب الحذر، وهو غير ثابت في حقه وفاقا، ثم إن ما بعد الاجتهاد مخصوص عنه، وكذا ما قبله، بجامع التمكن من معرفة الحكم بالنظر.
وعن (ج) أن المتبادر منه الأمراء والولاة، ثم المراد العوام لوجوب الطاعة عليهم، دون المجتهد، ثم المراد وجوبها في الأقضية.
وعن (د) أن قول الصحابي حجة والخطاب لغيرهم، ثم المخاطبون العوام، لقرينة الوجوب، ثم المراد الاقتداء بسيرتهم، على ما يأتي شرحها، ثم إنه مخصوص بهم.
وعن (هـ) المراد سيرتهم في العدل والإنصاف، وحسن الانقياد له. إذ هو المتبادر منها، سلمناه، لكنه يخص به جمعا بين الدليلين.
وعن (و) بالفرق، فإن ظن اجتهاده أقوى.
وعن (ز) أنه صرف عنه ما ذكرنا م الدليل السمعي، ثم الحذر من مخالفة ظن نفسه أولى.
وعن (ح) ما سبق من الفرق.
وعن (ط) أن احتمال الخطأ في تمسه بالخبر ابتداء أقل. لا يجوز للعامي تقليد غير مقلده، فما قلد فيه. وفي غيره:
ثالثها: يجوز قبل تقرر المذاهب، واختاره إمام الحرمين.
للمانع:
تجويزه يرفع التكاليف وفوائدها. وهو يقتضي وجوب انتحال مذهب معين ابتداء وفيه خلاف، مرتب على السابق، وأولى بعدم الوجوب.
للمجوز:
إجماع الصحابة والسلف الصالح، إذ ما كانوا يلزمون العوام بالانتحال بمذهب معين ابتداء ودواما.

الصفحة 417