كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

عندهم.
(ط) حمله على الوجوب أحوط، فوجب المصير إليه، للحديث.
(ي) تعظيمه - عليه السلام - واجب، وفعل مثال فعله تعظيما له، للعرف، فيجب.
(يا) الظاهر أنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضل، والواجب هو الأفضل، فما فعله واجب، فيكون واجبا في حق الأمة، لعدم القائل بالفصل.
(يب) قياسه على القول، بجامع كونهما حجة في التخصيص وغيره.
وأجيب:
عن (أ) بمنع عود الضمير إليه، إذ عوده إلى الأقرب أولى، وكونه وارادا في الحث على طاعته لا ينافيه، بل يؤكده ثم بمنعهما، لما سبق، سلمناه، لكن وجد قرينة إرادة القول، وهو تقدم ذكر الدعاء، سلمناه، لكن المخالفة اسم ذم، فيختص بترك الواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور، وقرينة التعظيم ممنوعة، لما يأتي، على أنها معارضة بقرينة تقدم الدعاء.
وعن (ب) أنه للندب، لئلا يلزم التخصيص، سلمناه، لكن لا ابتاع قبل معرفة وجه الفعل، و - حينئذ - يلزم الدور، سلمناه، لكنه محمول على ما وجب من أقواله وأفعالهن لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور.

الصفحة 42