كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الإجماع.
وعن (و) بمنع أنه مجاز، سلمناه، لكن يجب حمله عليه تكثيرا للفائدة، ثم المطلوب حاصل منه، لما سبق من الإجماع.
وعن (ز) أن ذلك الاختصاص حكم شرعي، فهو واجب الدوام ثم إن الخلق لنا مطلقا، فيثبت الانتفاع كذلك، كما إذا قيل تثبت لك هذه الدار، ثم المطلوب حاصل، كما سبق، وعدم إمكان الاستصحاب - ممنوع - وسنده يعرف مما سبق.
وعن (ح) أنه لا قائل بالفصل، ولأن ما يقتضي تعميم كل خطاب مشافهة حاصل - هنا.
(ب) قوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: آية ٤]، أي: المستلذات وإلا: لزم التكرير. أنه لا يعم، لجواز العهد، والعموم مشروط بعدمه.
(ج) قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} [الأعراف: آية ٣٢]، الآية، أنكر تحريم ذلك، ويلزم منه الإباحة، وهو مبني على أن المفرد - المضاف نعم، وأن الطيبات للعموم، ثم لا نسلم أنه يلزم من نفيه الإباحة.
(د) خلق الله الأعيان لحكمكة، لقوله تعالى: {أفحسبتم} [المؤمنون: آية ١١٥] وقوله: {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين} [الدخان: آية ٣٨]، لأن العبث غير لائق به، وتلك الحكمة عود النفع إلى العبد المحتاج، لامتناع عودها إلى الله تعالى، وامتناع أن يكون إضرارا وفاقا، فيلزم الإذن، لأن لازم المطلوب مطلوب.
(هـ) أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك - قطعا - ولا على المنتفع - ظاهرا - فيجوز كالاستضاءة بنار غيره، والاستظلال بحائطه، خرج عنه المنهيات، لاشتماله عليه ظاهرا، وهو: العذاب عندنا - والقبح النفسي عندهم. وجوابه في أول الكتاب، غير آت - هنا.
لا يقال: منع المالك من الاستضاءة والاستظلال - قبيح، ومنعه تعالى عن الانتفاع ليس

الصفحة 426