كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وعن (د) بمنعه، إذ يقال: أضره، ثم طيب خاطره وفرحه. وفيه نظر، إذ التبادر شيء، والفهم للقرينة شيء. والمراد منه: نفي الضرر في أحكامه، إذ لا يتصور الضرر في نفس الإسلام، حتى ينفي، أو أن ما ذكرناه أكثر فائدة، فيحمل عليه، أو أن تحمل في للسببية، فينفي الضرر بسببه، أو هو بمعنى النهي، كقوله: {فلا رفث ولا فسوق} [البقرة: آية ١٩٧]، وعلى التقديرين: يقيد المطلوب.

مسألة
استصحاب الحال حجة عندنا، والصيرفي والمزني، وجميع النظار نفيا كان أو إثباتا. ونقل عن الحنفية وبعض المتكلمين كأبي الحسين: أنه يصح للدفع، لا للاستحقاق. ومنهم من نقل الخلاف عنهم في الوجودي، دون النفي. ومنهم من نقل الخلاف عنهم - مطلقا.
والأول: أصح. وهو يفيد القطع، حيث يقطع بعدم الناقل، كنفي وجوب صلاة سادسة والظن حيث يظن ذلك. ثم في الترجيح به خلاف عند عدم حجيته. ثم هو: استصحاب النفي الأصلي، وهو متفق عليه، على ما سبق. واستصحاب العموم والدوام إلى أن يوجد التخصيص والناسخ.
واستصحاب حكم الشارع، بعد أن ثبت لسبب، كالملك والدين بعد جريان سببهما.
واستصحاب حال الإجماع، على محل الخلاف، وهو كاستصحاب بطلان التيمم برؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، على ما إذا رأى في أثنائها.
وهو معارض بمثله، بأن يقال: الصلاة صحيحة قبل رؤيته إجماعا، فكذا بعده استصحابا لحكمه. واختار ابن سريج والقفال والغزالي: عدم حجيته. خلافا لأصل الظاهر.
لنا:
(أ) الإجماع على جواز الصلاة، وأداء الشهادة على الملك إذا شك في انتقاض الطهارة،

الصفحة 428