كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وكون ظن البقاء أغلب: ممنوع، ودليله معارض: بأن البقاء يتوقف على تجدد مثل السابق.
ثم المتوقف على أقل المقدمات إنما يكون أغلب إذا لم تكن المقدمة نادرة، ثم لا يلزم منه أن يكون أغلب على الظن، لجواز أن يكونا غير غالبين على الظن، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر. واستغناء الباقي عن المؤثر - ممنوع إن عنى به في كونه باقيا، إذ هو حادث وإلا: فيبين. ثم نقول: أثر المنفي هو البقاء، وهو حادث.
لا يقال: يلزم أن يكون مؤثرا في الحادث، لا في النافي، ولأنه لا يحصل إلا: بعد تأثير المؤثر وهو بعد احتياجه غليه، فلو احتاج إليه في هذا المفهوم: لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب - لأن المراد من احتياجه إليه ذلك، فلا تضرر العبارة، والمعنى من النافي: الذي عرض له البقاء، فلا يلزم ما ذكرتم.
ثم لا نسلم امتناع تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما ترجح في الزمان الأول بالمرجح، وهو بعينه ترجح في الزمان الثاني به ثم هو معارض: بأن الباقي ممكن، إذ هو من لوازم الماهية الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لا الحدوث لأنه كيفية الوجود، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن تأثيرفيه، المتأخر عن احتياجه إليه، المتأخر عن علة الحاجة، وجوبها وشرطها.
ثم إن عنى بأولوية الوجود: امتناع العدم، فهو باطل قطعا. وإن عنى به أمرا متوسطا بين الإمكان والوجوب، فكذلك، لأنه غذا صح الوجود والعدم معه، فنرجح أحدهما على الآخر، لا لمرجح: ترجيح من غير مرجح، أوله، فلم تكن تلك الأولوية كافية في الرجحان. ولأن الكلام فيه كما في الأول.
وإنما يلزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره: أن لو لم يحصل بينهما امتياز بوجه آخر، وهو ممنوع. ثم لا نسلم أن تعدد طرق العدم يوجب المرجوحية فيه، ثم هو معارض:
بأن الحصول في الزمان الثاني حادث، والباقي يتوقف عليه فامتنع رجحانه عليه.
ثم معرفة رجحانه يتوقف على معرفة البقاء بالاستدلال برجحان الوجود على البقاء: دور.
ثم إنه في الوجود الخارجي، فلم قلت: إنه في الظن كذلك؟ . ثم لو وجب العمل بمطلق الظن: لزم النقض في شهادة العبيد والنسوة الصالحين، والفساق الذين يغلب على الظن

الصفحة 430