كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وعن (ح) أن لا ندعي امتناعه بذلك المعنى، بل المعنى المتعارف منه، ولا شك في امتناعه، ودليل لزومه - هنا - هو: أن الذات هي النافية الكافية متجددة، فلو كانت مستندة إلى المؤثر - الآن - في حصول وجودها، الذي كان حاصلا من قبل: لزم تحصيل الحاصل بالمعنى المتعارف منه.
وعن (ط) أن شرط افتقاره: كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا، وهذه الحيثية سابقة.
وعن (د) أن الترجيح من غير مرجح إنما يمتنع بشرط الحدوث.
وعن (يا) أن الامتياز بغير الاستغناء، والاحتياج لما اقتضى المرجوحية اقتضى الاستغناء الرجحان.
وعن (يب) أن ما حصل بطريقين أغلب على الظن مما يحصل بطريق واحد. لتساويهما في الطريق الواحد، وامتيازه بالآخرة، والعلية مظنة الرجحان، ولأن العدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لصدقه على ما لا نهاية له، دون الثاني، لتوقفه على الوجود المتناهي، الكثرة مظنة الظن وهو دليل المسألة ابتداء.
وعن (يج) أن البقاء ليس أمرا ثبوتيا زائدا، لما سبق، سلمناه لكن الحادث مرجوح من حيث الوجود، وكونه حصوله في الزمن الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود له في الزمن الثاني.
وعن (يد) بمنعه، فإنه يعرف رجحان الوجود في الزمن الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال.
وعن (يه): أنه لم يكن مطابقا: كان جهلا أو ظنا كاذبا غير معتبر.
وعن (يو) أنا ندعي ذلك حيث لم يوجد شرعي يلغيه، ثم إنه يجب المصير إليه جمعا بين الدليلين.
وعن (يز) أنه كان مغلبا قبله، لمساعدة الخصم والدليل فكذا بعده، إذ التغير احتمال مرجوح، وهو لا يقدح في الراجح، سلمناه لكن لا نزاع في أنه يفيد الظن، وقد سبق: أن ما يفيده يجب العمل به، ما لم يوجد في الشرع ما يلغيه.
وعن (يج) أن التسوية بينهما للدليل الذي سبق.
وعن (يط) أنه لدليل دل على خلاف، وهو ليس ببدع.
وعن (ك) أنه لزايادة العلم.
وعن (كا) بمنع امتناع اللازم، وهذا لأنه يجوز على رأي - لنا - سلمناه، لكن لمعارضته

الصفحة 432