كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

- والثوري وأحمد - في رواية - الشافعي - قديما: إنه حجة مقدم على القياس.
وقيل: إن خالف القياس. وقيل: قول الشيخين. وقيل: قول الخلفاء الأربعة.
والأشبه: أن هذين من قبيل الإجماع، وقد سبقا فيه.
لنا:
(أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية ٢]، وهو ينفي التقليد.
وأورد:
بأنه ليس بتقليد، بل هو مدرك شرعي كغيره.
(ب) قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء} [النساء: آية ٥٩] أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله ورسوله، ولو كان مدركا لذكره، وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن في الرد إلى الصحابي ترك الرد إلى الله ورسوله.
ورد:
بمنع الملازمة، وبمنع لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لا يلزم من كونه مدركا أن يذكر عقيبهما كغيره لم يذكر، ولا يلزم من كونه وقت الذكر أن يكون وقت الحاجة، وإنما يرد إلى الصحابي عند عدم إمكان الرد إلى الله وإلى الرسول، فلا يلزم ما ذكر، ولأن قول الرسول: لمادل على وجوب الأخذ بقول الصحابي، كان الرد إليه ردا إلى قول الرسول.
(ج) إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم، ولم ينكر الشيخان على مخالفيهما، ولا الأئمة الأربعة على مخالفيهم، ولا كل واحد منهم على صاحبة. وهو غير وارد على محل النزاع.
(د) الصحابي من أهل الاجتهاد، إلى الخطأ عليه جائز وفاقا، ولا يجب الأخذ به كغيره، وكما لا يجب على صحابي آخر. وهو - أيضا - ضعيف، فإن التفاوت فيها غير حاصلة، بخلاف ما نحن فيه، لكثرة علمه، وتأييده بالإصابة، وإحاطته بالناسخ والمنسوخ، والمخصص الحالي والمقالي، ومعرفة مقاصد الكلام، بسبب سياق الكلام، وسياقه والشأن والنزول.

الصفحة 434