كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وفيه نظر، من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف بالعلية، فيعم، لعموم علته.
وعن (ج) ما سبق، ويخصه أنه أمر للأئمة والولاة في الاقتداء بسيرتهما في العدل والإنصاف.
وعن (د) ما سبق، لما تقدمن ولأن حمله على ما ذكرتم يقتضي تخطئة أحدهما، ولأن قبوله معارض، برد علي - رضي الله عنه -.
وعن (هـ) ما سبق لما تقدم، ويخصه: أن السنة هي الطريقة وهي: ما تواطأت عليه، فلا تتناول ما يقوله الإنسان أو يفعله مرة أو مرتين، فيشمل على سيرتهم.
وعن (و) بمنع الأولى، سلمناه، لكن لكونه إجماعا، ولذلك تختلف الحال فيه بينهم وبين غيرهم من المجتهدين. ثم بمنع الثانية، والقياس خال عن الجامع، ثم إنه منقوض بقول غيرهم من المجتهدين.
وعن (ز) لعله لخبر ظنه دليلا، ثم إنه منقوضبقول غيرهم من المجتهدين.
وعن (ج) بمنع ظهور حصول المقوصد منهن لما سبق. ثم الظاهر أنه ليس بطريق النقل, وإلا: لأظهره، كما هو دأبهم في المسائل التي وجد النقل فيها، سيما مع وجود المخالف، ولأن عدم إظهاره كتم له، وهو منهي عنه للحديث. ثم بمنعه على الثاني، لأنه لا يجب أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر، وإن كان اجتهاده أتم، بل لا يجوز. ثم إنه منقوض بقول التابعي بالنسبة إلى ما بعده.
فرع:
إن لم يجب الاتباع ففي جواز تقليدهم خلاف، وهو مرتب على جواز تقليد غيرهم.
واختلف قول الشافعي - القديم - فيه: فنص في موضع على جوازه مطلقا، وفي موضع بشرط انتشاره، وعدم مخالفته، وفي موضع بشرط مخالفته للقياس.

الصفحة 436