كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الإجماع.
(ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى، فإن اختلفوا فقول الشيخين، لما سبق من الخبرين.
(د) نص في موضع: أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا على كثرة الرواة، وزيادة علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده.
(هـ) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم، إذ الاعتناء به أشد، وأخرى الفتوى، إذ السكوت عن الحكم للطاعة.
(و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به.
وقيل: به، بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس، لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه، وعلة حكمه. قيل: بمنعه مطلقا.
(ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه رجح به مطلقا. وقال القاضي: إن قال علمت ذلك من قصد الرسول لقرينة.

مسألة
ما شهد الشرع باعتباره حدة إجماعا. وما شهد بإلغائه رد، لذلك.
وما لا يوجد فيه الأمران يسمى بـ (المصالح المرسلة): ليس بحجة عند الأكثرين.
خلافا لمالك على المشهور.
وأنكره بعض أصحابه، ولا يكون كذلك، لعموم كونه وصفا مصلحيا فإن ذلك معتبر، بل لخصوصه.

الصفحة 438