كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها، لما سبق.
وإنما لم يكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلا: بعد الطلب، الذي يغلب ظن عدمه، والمناظر تلوه، إذ لا معنى لها إلا: بيان وجه الاجتهاد.
وعن (ج) بمنع الملازمة، إذ الاستدلال بعدم دليل الوجود على العدم أولى منه.
(أ) إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية، ولا امتناع في عدم ما لا نهاية له.
(ب) ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل النبوة دليل النبوة.
(ج) يصح تعليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بعدم إذنه، ولا يصح تعليل جوزه بعدم المنع.
(د) دليل كل شيء ما يليق به، فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود، سلمنا تساوي النسبتين، لكن ما ذكرناه معتضد بالأصل، فكان أولى، سلمناه، لكن لا يعتبر لمضادته: أن الأصل هو العدم، فإنه يستدل به على عدم دليل العدم، فيلزم الوجود، وهو دليل العدم.
وعن (د) أنه يتعلق بالاصطلاح، ثم لعله إنما لم يذكر لأنه علم إتيانه فيه فذكر ما يختص به، وإنما لم يذكر ما يقدح في متن النص ودلالته، لأنه يطول، والفرق كلفته قليلة.
وعن (هـ) أنه سبق امتناعه عن المستنبطين.
وعن (و) بمنعه، فإن الأصل لا يجب أن يكون مشتركا بين كل دعوتين، على أنا نمنع إمكان نفي النص والإجماع فيه وأمثاله، إذ الإجماع منعقد على تحريم الأخذ منه، على تقدير عدم صحة البيع.
(ج) الاستقراء. تام، وهو إثبات الحكم في جزئي، لثبوته في الكلي، وهو القياس المنطقي المقيد للطقع، وهو حجة جزما. وناقض، وهو عكسه، وهو المسمى في اصطلاح المشرعين بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، ويختلف فيه الظن في القوة والضعف، بحسب كثرة الجزئيات وقلتها.
والأظهر: أنه حجة، لأنه يفيد الظن، كقولنا: الوتر ليس بواجب، لأنه يؤدي على الراحلة، ولا شيء من الواجب يؤدى عليها، للاستقراء.
فإن قلت: القياس التمثيلي حجة باتفاق الفقهاء القائلين بالقياس، وأنه أقل رتبة من

الصفحة 455